السيد عبد الأعلى السبزواري
15
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والظاهر أنّ اشتراط عدم التغير أيضا كذلك [ 17 ] ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد . ( مسألة 3 ] يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير ، على الأقوى [ 18 ] وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها [ 19 ] ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا . ( مسألة 4 ] يجب في تطهير الثوب أو البدن ، بالماء القليل من بول غير الرضيع ، الغسل مرّتين [ 20 ] .